JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل
الصفحة الرئيسية

الفصل السابع من نظام المدارس الثانوية التوجيه والانضباط (عقوبات الطلاب)

 الفصل السابع من نظام المدارس الثانوية التوجيه والانضباط 

                                           (عقوبات الطلاب)



الفصل السابع
التوجيه والانضباط

مادة 38
يكون توجيه الطلاب إلى أنماط السلوط الطيبة التي تتمثل فيها الأخلاق الحسنة قائما على احترام شخصية الطالب وفه خصائصها والإلمام بالظروف والأحوال المؤثرة فيها داخل المدرسة وخارجها ورعايتها رعاية أبوية.

مادة 39
يكون المدرس قدوة لطلابه في السلوك وخاصة العناية بالمظهر ونظافة البدن والملابس وبالمحافظة على الدوام والمواعيد وعلى قواعد النظام بالكفاية في أداء الأعمال وإنجازها بالصدق في الأقوال والأعمال بالتعاون والتسامح وباللطف ورعاية الآخرين.

مادة 40
تعني الهيئة التدريسية بالقيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية وتنشأة الطلاب على تشربها وحثهم على ممارسة الفرائض الدينية داخل المدرسة وخارجها وتشجيع الأنماط الطبية من سلوك الطلاب وإبرازها وتقدير أصحابها.

مادة 41
تعني الهيئة التدريسية بتحقيق التعاون بين الطلاب وغرس روح المودة والعمل الجماعي بينهم وتنظيمهم في مجموعات وتوزيع الأعمال بينهم في جهود مشتركة وتدريبهم على تولي القيادات والتعاون في إنجاز المهمات وعلى القيام بالمسؤوليات ومساهمتهم في الخدمات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها وتجنبهم القيام بأعمال لا تنسجم مع المبادئ والأغراض التربوية وتتنافى مع الكرامة الشخصية.

مادة 42
تعني الهيئة التدريسية بترسيخ الوحدة الوطنية وروح الأخوة بين الطلاب وتنمي فيهم الوعي القومي وإدراك مسؤولياته والعمل من اجل تحقيق الوحدة القومية وتشجيع فيهم المشاعر الإنسانية والتعاون بين الشعوب في سبيل خير الإنسانية وسلامها القائم على الحق والعدالة.

مادة 43
أولا : تستند المحافظة على النظام إلى الشعور الذاتي للطلاب وتقديرهم لمسؤولياتها ومساهمتهم في إدارة شؤونهم ويقصد من التأديب التوجيه والتقويم وتمنع العوبة البدنية بأي شكل من الأشكال منعا باتا.
وتتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير الاجتماعية بما يأتي :
آ النصح والتوجيه الفردي.
ب – استدعاء ولي أمر الطالب إلى المدرسة والمداولة معه بقصد التعاون في إرشاده.
ج – إحالة الطلب على وحدات او مراكز الإرشاد النفسي والتربوي او على العيادات النفسية حيثما وجدت.
د – الإنذار.
هـ التوبيخ.
و – النقل إلى مدرسة أخرى.
ثانيا : لا تعتبر الإجراءات الثلاثة الأولى عقوبات، وتتخذ في حالات التماهل في أداء الواجبات او في المخالفات البسيطة للنظام، وللمدير ان يمارس عقوبتي الإنذار والتوبيخ (د، هـ) وفاقا لتقديره او بطلب من احد المدرسين، وتتخذ في حالات تكرر التماهل في أداء الواجبات او في تكرر المخالفات البسيطة للنظام، وفي بعض المخالفات الكبيرة، وتكونان بكتابين يبلغ بهما الطالب او ولي أمره، ولمجلس المدرسين بناء على اقتراح لجنة الانضباط توقيع العقوبات (د، هـ، و) المذكورة أنفا، في حالات المخالفات المتكررة او الكبيرة، ويبلغ بها الطالب وولي أمره.
ثالثا : تؤلف في المدرسة لجنة للانضباط برئاسة المدير او المعاون وتضم عضوين من المدرسين يختاروهما مجلس المدرسين تجتمع بحضور مرشد الصف وممثل من الاتحاد الوطني لطلبة العراق دون ان يكون لهما حق التصويت وتنعقد بدعوى من المدير او من المجلس للنظر في مخالفات هذا النظام وتسجل ما تتوصل إليه من قرارات في محضر موقع.
رابعا : تعتبر درجة السلوك المدرسي، الكاملة للطالب مائة (100) في ابتداء كل سنة دراسية ويستتبع عقوبة الإنذار خصم خمس درجات وعشر درجات عن عقوبة التوبيخ وخمس عشرة درجة لعقوبة النقل إلى مدرسة أخرى.

مادة 44
أولا : لمجلس المدرسين ان يوصي عند حصول احد المحظورات التالية من قبل احد الطلاب بفصله من المدرسة لما تبقى من السنة الدراسية ولا يتحقق الفصل إلا بعد مصادقة مدير التربية على تلك التوصية او إصدار القرار المناسب.
آ حمل السلاح والآلات الجارحة والراضة داخل المدرسة بإجازة او بدونها.
ب – التجاوز على احد أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وموظفي ومستخدمي المدرسة بأي شكل من الأشكال خلال السنة الدراسية او خلال العطل المدرسية داخل المدرسة او خارجها.
ج – الإخلال بالأمن بصورة فردية او جماعية.
د – بث الإلحاد وفساد الأخلاق والمساس بالوحدة الوطنية وبكرامة الأمة ومكانتها والأضرار بالمصلحة العامة.
ثانيا : يقبل الطالب المفصول لما تبقى من السنة الدراسية في صفه في السنة الدراسية التالية لفصله بشرط ان يتعهد الطالب وولي أمره بحسن السلوك، ولمجلس المدرسين ان يوصي عند الضرورة بنقله إلى مدرسة أخرى ان وجدت.

مادة 45
أولا : لا يجوزان يتغيب الطالب من المدرسة إلا بعد مشروع تقبله إدارة المدرسة.
ثانيا : تعتبر درجة الدوام الكامل مادة في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يغيب فيه الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل أربعة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه إذا خصم من دوامه أحدى وخمسون درجة فأكثر وعلى إدارة المدرسة ان تبلغ ولي أمره وفقا لما جاء في الفقرة (أولا) من المادة 14 من هذا النظام ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي إذا تجاوزت غياباته خمسة وأربعين يوما دراسيا مهما كانت الأعذار.

مادة 46
يعتبر الاهتمام والاعتناء ببناية المدرسة ومرافقها وأثاثها ومعداتها وأجهزتها ولوازمها جميعا من واجبات الطلاب الأساسية وإذا ثبت لإدارة المدرسة تعمد أي من الطلاب في تلفها او كسرها اوفقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبات المناسبة عنها.

المحتوى 8
مادة 47
عند ثبوت غش الطالب في الامتحانات الصيفية او الشهرية اوفي امتحان نصف السنة يعد راسبا في الموضوع الذي حصل الغش في امتحانه، وتخصم من درجات سلوكه خمس عشرة درجة، وعند ثبوت غش الطالب في الامتحان النهائي بدوره الأول او الثاني، يعد راسبا في جميع الدروس.

author-img

albyati

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة