المادة 35 من نظام المدارس الابتدائية الخاصة بعقوبات التلاميذ
المادة 53
أولا – تتوسل الهيئة التعليمية في تأديب التلاميذ وتوجيههم ومعالجة مظاهر السلوك غير الاجتماعية بينهم بما يأتي :
أ – النصح والتوجيه الفردي.
ب – استدعاء ولي الامر الى المدرسة والمداولة معه لارشاد التلاميذ.
جـ – الانذار.
د – التوبيخ.
هـ – النقل الى مدرسة اخرى وتزود المدرسة المنقول اليها بتقرير سري يتضمن اسباب النقل.
ثانيا – تمنع العقوبة البدنية بأي شكل من الاشكال منعا باتا.
ثالثا – لمدير المدرسة ولمعلم الصف تطبيق ما ورد في البند (أولا – أ) من هذه المادة.
رابعا – لمدير المدرسة تطبيق ما ورد في البند (أولا – ب) من هذه المادة، وله فرض العقوبتين الواردتين في البند (أولا – جـ، د).
خامسا – لا تفرض العقوبة الواردة في البند (أولا – هـ) الا بقرار من مجلس المعلمين وفي الحالات التي ترتأيها ادارة المدرسة. ويبلغ ولي أمر التلميذ تحريريا عند فرض العقوبات الواردة في (جـ، د، هـ) من (اولا). وله حق الاعتراض على عقوبة النقل لدى المدير العام للتربية المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه ويكون قرار المدير العام للتربية بشأن ذلك نهائيا.
سادسا – تعلن العقوبتان الواردتان في (جـ، د) من (أولا) على التلاميذ.
سابعا – درجة السلوك الكاملة للتلميذ في ابتداء كل سنة دراسية هي مائة درجة وتخصم منها خمس درجات عن الانذار وعشر درجات عن التوبيخ وعن عقوبة النقل الى مدرسة اخرى.